أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار جهوية / أصحاب الدراجات ثلاثي العجلات بالخميسات يتحدون القانون

أصحاب الدراجات ثلاثي العجلات بالخميسات يتحدون القانون

أوتغولت /ماروك24ميديا

منذ حوالي أصحاب الدراجات ثلاثي العجلات بالخميسات يتحدون القانون من عشر سنوات، شهدت المدن المغربية “غزو” الدراجات ثلاثية العجلات، المعروفة في التداول اليومي بـ”التريبورتور”، والتي يستغلها أصحابها في نقل البضائع والمواطنين أيضا في الأحياء الشعبية على الرغم من أنها ليست وسيلة نقل آمنة؛ غير أن هذا الصنف من الدراجات ظلّ منذ ظهوره مصدر خطر كبير على المواطنين خاصة بعد تكاثر أعدادها بشكل لافت، كما أن العاصمة الزمورية الخميسات لا تخلو بدورها من هذه الوسيلة القامة من الصين لكن للأسف الشديد ماثير الاستغراب هو كون أن بعض مستعملي هذه الوسيلة التي تربط بين المدينة وبواديها وقراها أن أصحابها لا يحترمون قانون السير والجولان لكون بعضهم يقومون بسياقة الدراجة بطريقة هستيرية خاصة منهم ذوي السوابق العدلية إذ يعمدون إلى عدم إحترام الإشارات الضوئية وعدم وضع الخودة ناهيك عن نقل عدد كبير من الركاب في تحد سافر للقانون غير مبالين بالمخاطر التي يمكن أن ينتج عن هذه التصرفات الغير القانونية دون الحديث على أن بعضهم لا يتوفرون على رخصة السياقة حسب مصدر امني نظرا لأن القانون الجديد يمنع منعا كليا سياقة الدراجات ثلاثي العجلات بدون رخصة السياقة وفي حالة حجز الدراجة التي لا يتوفر صاحبها على رخصة السياقة يعمد إلى كتابة توكيل أحد الأشخاص الذي يتوفر على الرخصة للقيام بلإجراءات القانونية لإخراجها من الحجز

وإستنادا إلى المادة 1 من مدونة السير فإنه لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية مالم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة، تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها.
واستنادا إلى المادة 7 من المدونة فإن سياقة الدراجات ثلاثية العجلات، يحتاج صاحبها إلى رخصة السياقة من صنف “ب B”، التي يسمح أن تساق بها السيارات المعدة لنقل الأشخاص والبضائع.
وتشدد المادة 64 على أنه لا يمكن للدراجات ثلاثية العجلات السير على الطريق العمومية إلا إذا كان مصادقا عليها من قبل الإدارة، بعد مراقبة خصائصها التقنية ولا سيما منها: البنية، إطار العجلات، أجهزة التحريك والتوجيه والإنارة والتشوير والإنذار والحصر، الصفائح والتقييد، وهي الشروط التي لا تتوفر في الكثير من الدراجات التي تسير في الشوارع العمومية بالمغرب.
وتنص المادة 148 من القانون 52.05 على أنه يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى أربعة آلاف (4.000) درهم، كل شخص يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة، بالإضافة إلى الحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر.
وفي حالة العود، تشير المادة ذاتها إلى أنه يعاقب المخالف بغرامة من ثمانية آلاف (8.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم، كما ترفع مدة الحرمان من الحصول على رخصة السياقة المذكورة أعلاه إلى الضعف.
ويأتي هذا الضغط من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على أصحاب الدراجات الثلاثية العجلات، وسط تصاعد الشكاوى من قبل المواطنين الذين يرفضون سياقة هذه الدراجات من قبل أشخاص يهددون سلامتهم وسلامة الغير أثناء السير الجولان.

مع العلم أن المصالح الأمنية التابع للمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات يقومون بين الفينة والأخرى بحملات أمنية مكثفة للقضاء على هذه الظاهرة.

 

شاهد أيضاً

عامل إقليم الخميسات يترأس حفل ديني بمناسبة ذكرى وفاة المغفور له الحسن الثاني

أوتغولت حس/ماروك24مديا ترأس عامل إقليم الخميسات، منصور قرطاح، يومه الأحد 9 ربيع الثاني 1446 الموافق …

المنتخبون بالحاجب يسارعون الزمن لجعل المدينة منطقة سياحية عوض منطقة عبور

حسن أوتغولت/ماروك24مديا تعيش مدينة الحاجب دفعة تنموية غير مسبوقة ستجعلها الوجهة السياحية المفضلة لمحبي الطبيعة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *