أخبار عاجلة
الرئيسية / الرئيسية / مسطرة هدم الأبنية والأشغال المخالفة

مسطرة هدم الأبنية والأشغال المخالفة

 

بقلم : محسن النبة

المرجع:

– القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
– الدورية المشتركة رقم 17.07 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

1. تتخذ السلطة الإدارية المحلية قرارا إداريا يأمر المخالف بهدم الأبنية والأشغال المنجزة المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشر (10) أيام ولا أن يتجاوز شهرا (30 يوما) كحد أقصى، ابتداء من تاريخ تبليغه إلى المخالف عبر مختلف وسائل الاتصال القانونية.
عند تحديد هذا الأجل تراعي السلطة الإدارية المحلية حجم الأشغال والأبنية موضوع قرار الهدم، على أن لا يتعدى هذا الأجل 30 يوما كحد أقصى.

2. تقوم السلطة الإدارية المحلية بتبليغ قرار الهدم إلى المخالف مقابل وصل بالتسلم، عن طريق عون سلطة أو طريق مفوض قضائي عند الاقتضاء.

3. في حالة امتناع المخالف عن تلقي التبليغ بقرار الهدم، توجه السلطة الإدارية المحلية هذا القرار مرفقا بشهادة موقعة من طرف المبلغ بالامتناع عن التسلم إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة.

4. إذا انقضى الأجل المحدد في قرار الهدم، دون أن يقوم المخالف بإنجاز أشغال الهدم، تقوم السلطة الإدارية المحلية بالدعوة إلى انعقاد لجنة الإشراف على عملية الهدم، تتولى هذه اللجنة الإدارية القيام بهدم الأشغال والأبنية المخالفة داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة وعلى نفقة المخالف.
وللتذكير، فلجنة الإشراف على عملية الهدم تتألف من:
– والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا.
– رئيس مجلس الجماعة أو من يمثله.
– القائد الإقليمي للوقاية المدنية.
– مدير وكالة توزيع الماء والكهرباء أو الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع.

والله يقدرنا على فعل الخير.

شاهد أيضاً

وزير الصحة يزور المركب الاستشفائي بفاس رفقة والي جهة فاس مكناس

وزير الصحة يقوم بزيارة الى المركب الاستشفائي رفقة والي جهة فاس مكناس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *