أوتغولت/ماروك24مديا
نظرا المجهودات المبذولة من طرف رئيس المجلس البلدي وبرلماني الإقليم(الحاجب)لبوابة الأطلس الصغير السيد وحيد حكيم منذ توليه مهامه بهذه المدينة التاريخية
تقوم الجماعة الترابية الحاجب بخطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الدولي من خلال الدخول في شراكة مع مجموعة من المدن المتميزة بتاريخها الحضري والثقافي والاجتماعي. تشمل هذه الشراكة مدنًا من أمريكا، وفرنسا، وإفريقيا(مدينة بالكامرون )وتهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات متعددة وتأتي هذه الخطوة الأولى من نوعها على صعيد اقليم الحاجب في إطار الجماعات المحلية المنفتحة الذي أقرته وزارة الداخلية المغربية كنمودج من نمادج تصنيف الجماعات المحلية النشيطة.
ان التعاون الترابي عن طريق التوأمة ، يمكن أن يتم بين مدن عربية – عربية ، أومدن عربية أوروبية أو غيرها، ويمكن تفسير التوأمات المبرمة مع المدن العربية، في رغبة المدن لدعم روابط الوحدة العربية بالنظر إلى الهوية العربية المشتركة المتمثلة في اللغة والثقافة، أما الاتفاقيات المبرمة مع المدن الفرنسية والإسبانية فترجع بالأساس للقرب الجغرافي والانتماء إلى الفضاء المتوسطي والرغبة في نقل التجارب والكفاءات إلى دول الجنوب، كما أن الاتفاقيات الموقعة مع اوزبكستان والصين الشعبية والولايات المتحد الأمريكية، يمكننا إرجاعها إلى الرغبة في اكتساب التجارب من دول متقدمة والتي تدخل ضمن سياسية الانفتاح الاقتصادي.
لقد أبانت التجربة المغربية، من خلال الاتفاقيات المبرمة في اطار التوأمة، عن سيادة الطابع التضامني المجسد في شكل أعمال مساعدة ومنح هبات من خلال مشاريع صغيرة لم ترقى إلى مستوى تعاون حقيقي من أجل بلوغ تنمية اقتصادية ترابية متوازنة ، وهذا مرجعه الى أن غالب هذه الاتفاقيات ظلت محصورة في بعض التبادلات والزيارات الموسمية للجماعتين ، هذا علاوة على محدودية اثار هذه التوأمات وذلك بالنظر لضعف الموارد المتاحة، إضافة إلى محدودية المبادرات في هذا المجال، كما أن طبيعة الشريك المراد إبرام الاتفاقية معه تلعب دورا كبيرا في إنجاح الاتفاقية، فكلما كان الشريك يملك مؤهلات اقتصادية وسياسية وثقافية ، كان للاتفاقية نتائج تنموية ايجابية .
هذا فقد كان صدور قانون 78.00 سنة 2002 ، بمثابة ميثاق جماعي و الذي عبره قد وضع المشرع أول اساس تشريعي ينظم مختلف أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية ، وهو نفس الأمر الذي قام به المشرع في تعديله الجديد في قانون 17.08 الصادر سنة 2009 و الذي احتفظ فيه بالمادة 42 دون تعديل من خلال تنصيصه على أن :” المجلس الجماعي يقوم بجميع أعمال التعاون و الشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجماعة، و ذلك مع الادارة و الاشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام…، و يدرس و يصادق على اتفاقيات التوأمة و التعاون اللامركزي، و يقرر الانخراط في انشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية.