يطرح استعمال بعض السيارات التابعة للجماعات الترابية خارج أوقات العمل الإداري العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن هذا السلوك لا ينسجم مع المقتضيات القانونية المؤطرة لتدبير حضيرة السيارات العمومية، وعلى رأسها المرسوم رقم 2.97.1051 ومنشور الوزير الأول رقم 98.4، اللذان يؤكدان على ضرورة حصر استعمال هذه المركبات في المهام الإدارية المرتبطة بخدمة المرفق العام.
فهل يتم احترام هذه المقتضيات القانونية؟
ومن يتولى مراقبة استعمال سيارات الجماعات خارج التوقيت الإداري؟
إن حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي وضوحا وصرامة في تدبير الممتلكات العمومية.