حسن أوتغولت/م ماروك24ميديا
لا يكاد زقاق أو شارع في مدينة تيفلت يخلو من مقهى أو اثنين أو عشرة لدرجة صار بين كل مقهى و مقهى مقهى و أصبح الاسثتمار في المقاهي الوجهة المفضلة للراغبين في الاغتناء السريع و توظيف الرأسمال المادي.
هكذا إذن أضحت غالبية شوارع مدينة تيفلت ، مقاهي تتنافس فيما بينها ليس على الزبناء فقط و إنما أيضا على احتلال الملك العمومي عبر استغلال “الطروطوارات” لتوسيع مساحة المقهى و تحويلها ل”طيراس” خارجي يستقبل زبناء إضافيين.
و يعاني المواطنون الراجلون كثيرا في ظل استحواذ عدد من أصحاب المقاهي بشكل غير قانوني على “الطروطوارات” مما يفرض عليهم المشي وسط الشارع عوض الرصيف حيث أن عددا منهم لا يترك على الأقل مسافة معينة تسمح بمرور الراجلين.
وللإشارة فالشارع أصبح إمتداد طبيعي للمقاهي والمطاعم ومختلف المشاريع التجارية، من خلال وضع كراسي ومعدات المقاهي والمحلات التجارية على الرصيف المخصص للراجلين من أجل إستغلال أكبر وتزداد مشاكل السير والجولان، والاكتظاظ، الذي مصدره الاحتلال غير المسبوق للملك العمومي بجميع مكوناته، التي تشمل الساحات والأرصفة العمومية، الأمر الذي جعل المواطنين يعانون الأمرين في التنقل داخل المدينة، ويضطر غالبيتهم إلى المرور وسط الشارع مع السيارات والشاحنات للتنقل.
والمؤسف هو استغلال بعض الزبناء هذه المقاهي للتحرش بالفتيات والنساء ،الذين أصبحن يتفادين المرور من امام هذه المقاهي لتفادي سماع الكلام الساقط في بعض الاحيان .
وهذا لا يعفي الجميع من تحمل مسؤولياته انطلاقا من المواطن الذي لايجد حرجا في الجلوس على كرسي وسط الشارع العام وهو في حالة مراقبة للمارة خصوصا النساء منهم ، ولأصحاب المقاهي الذين يخرقون القوانين ولايفكرون في شيء سوى الربح المادي ومضاعفة عدد الزبناء ،وفعاليات المجتمع المدني الذين تنشطون في مجال السلامة الطرقية ،لأن حرمان الراجلين من الرصيف المخصص لهم يدفعهم لمشاركة السيارات قارعة الطريق مما يتسبب في العديد من الحوادث،والمنتخبين الذين يجب عليهم الضغط بقوة من اجل تفعيل النصوص القانونية التي لاتسمح باستغلال الملك العمومي .
حيث ينص مشروع القانون رقم 03.19 المتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، في مذكرته التقديمية على سن قواعد خاصة للاستغلال المؤقت للملك العمومي بسائر أرجاء التراب الوطني، عبر جعل هذا الاستغلال يخضع لدفتر التحملات، وإلزام المستغلين بإعداد دراسة التأثير على البيئة للمشاريع المزمع إنشاؤها فوق الملك العمومي.
كما يشدد مشروع القانون على ضرورة إلزام الإدارة بدراسة طلب الاستغلال داخل أجل لا يتعدى ستين يوما، واعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، وهي مدة قابلة للتجديد مرة واحدة، مع بعض الاستثناءات.
ومنع مشروع القانون الترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العمومي من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي للشخص، كما حدد مجموعة من الوثائق الخاصة بطرق الاستغلال على رأسها وجود دفتر تحملات يحدد بنص تنظيمي ويتضمن الشروط الخاصة باستعمال الملك العمومي لأغراض خاصة، كما يحدد التزامات وتحملات صاحب الطلب.
وتنص المادة 20 من الباب السابع لمشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، على أن استغلال الملك العمومي يتم مقابل أداء إتاوة سنوية، ويحدد مبلغ الإتاوة وكيفية مراجعتها وكذا حالات الإعفاء منها بنص تنظيمي.
وتشير المادة 21 من مشروع القانون إلى إمكانية تأدية الإتاوة على شكل أقساط، شريطة عدم التأخر عن التسديد خارج الآجال المحددة، فيما حدد مشروع القانون علاوات إضافية ناتجة عن كل تأخير.
وجاء في الباب التاسع من مشروع القانون المتعلق بالمراقبة والمخالفات، أن “للإدارة الحق في مراقبة الملك العمومي المستغل ويجب على المستغل تيسير سبل إجراء عملية المراقبة وتمكين أعوان المراقبة من جميع المعلومات والوثائق المطلوبة ومن الولوج إلى الملك العام موضوع الترخيص بالاستغلال المؤقت”.
أما في ما يتعلق باستغلال الملك العمومي دون الحصول على ترخيص، نص مشرع القانون على توجيه إعذار بالتوقف عن الاستغلال غير الشرعي، فيما أكد على معاقبة كل ترام على الملك العمومي بغرامة تعادل 10 مرات مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال.
وإذا كان الترامي مرتبطا بإنجاز بناء يتم، وفق مشروع القانون، “توجيه إعذار إلى المخالف لإزالة البناء داخل أجل خمسة عشر يوما، وفي حالة عدم امتثاله يتم هدم البناء طبقا لمقتضيات القوانين المتعلقة بالتعمير وذلك دون الإخلال بالمتابعة القضائية، وإلزام المخالف بإداء غرامة تساوي عشرين مرة مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص المذكور”.
وتُقرر هذا التعويض الإدارة المختصة بإصدار أوامر بالتحصيل بناء على محاضر يعدها أعوان المراقبة محررو المحاضر المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون وفقا للتشريع الجاري به العمل.