حسن أوتغولت
قضت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ليلة الخميس الجمعة، بتوزيع 40 سنة سجنا نافذة في حق مغتصبي طفلة تيفلت التي لا يتجاوز 12 سنة.
وأدانت الغرفة الجنائية المتهم ع.د المتهم بافتضاض بكرة القاصر ومواقعتها المتكررة من الأمام كما من الخلف، والذي أقرت الخبرة الجنية لدى الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، أبوته للمولود بنسبة 99,99، بـ 20 سنة سجنا نافذا، وغرامة 60 ألف درهم.
في حين قضت ذات الغرفة بإدانة المتهم الثاني ك.ع الذي اغتصب الطفلة تحت التهديد بعد أن أدخلها لمنزله وهو في حالة سكر، مستغلا غياب زوجته لحضورها حفل زفاف، بـ 10 سنوات سجنا نافذة، وغرامة 20 ألف درهم.
وصدر الحكم ذاته، (10 سنوات سجنا نافذة، وغرامة 20 ألف درهم) في حق المتهم الثالث ي.ز الذي كان قد حضر سرا لبيت الطفلة في أحد أيام الأربعاء واغتصبها بمساعدة ابنة عمته (الشاهدة)، التي عملت على مراقبة محيط منزل الضحية أثناء قيام المتهم بالفعل الجنسي.
واستمعت هيئة المحكمة في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف الجناة الثلاثة، كما استمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم. كما استمعت هيئة المحكمة للمتهمين الثلاثة، الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم.
واعتبر ممثل النيابة العامة في مرافعته أن “الحكم الابتدائي الصادر في هذه النازلة كان صائبا بإدانته للمتهمين ونتفق معه، فيما نختلف مع الغرفة الجنائية الابتدائية في تقديرها للعقوبة وتمتيع المتهمين بظروف التخفيف”، ملتمسا في هذا الإطار “تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالإدانة وتوقيع أقصى العقوبات في حق الأظناء”.
وقال ممثل النيابة العامة: “الجناة مذنبون أمام الله والمجتمع ولا عذر لهم”، ملتمسا “عقوبة رادعة زاجرة”، و”الرحمة لطفلة أعدمت طفولتها.. والرحمة لمجتمع يئن وينتظر الحكم العادل الزاجر”، وتابع: “ألتمس تعديل الحكم الجنائي الابتدائي والقول بأقصى العقوبات… ولو كان النص يسعفني لالتمست الإعدام”.
أما دفاع الضحية فقد التمس رفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين إلى أقصاها وفق فصول المتابعة، كما التمس تعويضا شهريا بمثابة نفقة لفائدة الطفل حديث الولادة إلى أن يبلغ سن الرشد.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في مارس الماضي حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أجل جناية “التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض” وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي.
وخلف هذا الحكم الابتدائي موجة من الاستياء والغضب لدى فعاليات حقوقية ومدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرت أن هذا الحكم “غير منصف ويمس حماية الطفولة والنساء”، مطالبة بتشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم.
يذكر أن دفاع المتهمين تحدث عما أسماه “الضغط من وسائل الإعلام والمجتمع المدني والنيابة العامة”، قائلا إن على “المشرع المغربي التدخل في أي قضية حتى لا يتم التشويش عليها”، ملتمسا البراءة لموكليه من خلال القيام بقراءة في التصريحات
وحضر أكثر من 20 محامياً ونشطاء حقوقيون لمؤازرة الضحية في هذه القضية التي أثارت مطالب واسعة بإصلاحات تشريعية لتفادي “الإفلات من العقاب” في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء.