تحسين القدرة الشرائية لفائدة الموظفات والموظفين” من خلال “رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية: يرمي هذا الإجراء إلى رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم، بهدف تحسين الوضعية المادية لفائدة الموظفين المرتبين في سلالم الأجور الدنيا، والذين يقومون بأدوار مهمة في مختلف الإدارات العمومية، و يدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2022.
# حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
رفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36%: ويدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.
# الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.
إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية.
تسوية وضعية بعض فئات موظفي التربية الوطنية، من خلال تسوية وضعية المتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، ووضعية أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي.
وبخصوص النظامين المعتمدين في التوظيف بهذا القطاع، وما رافق النظام الأساسي من جدل من طرف أطر الأكاديميات، المعروفين إعلاميا بأساتذة “التعاقد”، فقد نص الاتفاق على “إصلاح المدرسة العمومية لاسيما من خلال تثمين مهنة التدريس، وذلك عبر إرساء نظام جديد موحد يهدف إلى تحفيز الموارد البشرية على مستوى هذا القطاع”.
تحسين وضعية الأطباء، من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية بتخويل هذه الفئة الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 في بداية المسار المهني وإقرار التعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة وذلك على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.
تسريع وتيرة الترقي للممرضين من خلال “تعيين الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 9) في الدرجة الأولى (السلم 10) من إحدى أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.
تسريع وتيرة ترقي الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الأولى (السلم 10)، وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية ما بين 3 و5 سنوات.
# تسريع وتيرة ترقي الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الممتازة (السلم 11) بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات حيث سيتم تنفيذ هذه الإجراءات ابتداء من فاتح يناير 2023 بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017.
# الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، بقيمة 1400 درهم شهريا على غرار المقدار الممنوح للممرضين وتقنيي الصحة.
وفيما يتعلق بـتعزيز الحماية من الأخطار والأمراض المهنية للموظف، فقد أوضح مشروع محضر الاتفاق، أنه نظرا لقدم المقتضيات القانونية المتعلقة بالحماية من الأمراض والحوادث الناجمة عن العمل، ولمعالجة الاختلالات التي يعرفها تطبيق هذه المقتضيات، سيتم اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة في هذا الشأن تمكن الموظف المتضرر من مواجهة آثار هذه الأمراض والحوادث.
سيتم إعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن الأمراض والحوادث المهنية بالإدارات العمومية من خلال مراجعة نسبة التعويض في حالة العجز الكلي أو الوفاة، وكذا تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالاستفادة من هذا التعويض.
# مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد، بهدف تمكين الموظفين من الاحتفاظ على الأقل ب 50 %من أجرهم الخام ابتداء من السنة الثالثة للرخصة المتوسطة الأمد وابتداء من السنة الرابعة بالنسبة للرخصة طويلة الأمد.